ad
ad

قواعد وشروط المسابقات للمرحلة.. "الأولى والثانية والثالثة"
"كرة القدم"

برنامـج شجـع فريقـك:  هي مسابقة رياضية تضم الفرق الأهلية المنتسبة للأندية الرياضية والولايات التي ليس بها أندية والمراكز الرياضية، وتقام منافساتها على ثلاثة مراحل: الأولى على مستوى الأندية والمراكز الرياضية والولايات، الثانية على مستوى المحافظات والثالثة على مستوى السلطنة.

اللــجـنـة الـرئيـســيــة:  هي مجموعة العمل التي يتم اختيارها ويصدر بها قرار وزاري لتولي مهمة تنظيم وادارة فعاليات البرنامج.

فرق عمل المحافظات:  هي مجموعة من الأشخاص المكلفين بتولي مهمة الإشراف على المرحلة الأولى وتنظيم وادارة المباريات في المرحلة الثانية، وتتبع ارشادات ولائحة المسابقات وتعليمات اللجنة الرئيسية لبرنامج شجع فريقك.

اللــجـنـة الـفـنـيــــــــة: هي المسؤولة عن وضع اللائحة الفنية وقانون اللعبة المتعلقة بالبرنامج و تنفيذها ومراقبتها .

الـفــــرق المشــــــاركة:  هي الفرق الأهلية المنتسبة للأندية الرياضية والولايات التي ليس بها أندية والمراكز الرياضية، ولها حق المشاركة في برنامج شجع فريقك.

الـمــــوسـم الرياضــي:  يبدأ البرنامج الرياضي بحسب ما تقرره اللجنة الرئيسية للبرنامج.

فـتــــرة الـتـســجــيـــلالفترة التي حددتها مسبقا اللجنة الرئيسية لبرنامج شجع فريقك.

تقام المرحلة الأولى وفق النظام المتبع (النادي –  الولاية – المركز)

  • لايحق للفريق الاهلي بالمشاركة في المسابقة إلا في (النادي – الولاية – المركز) المنتسب له فقط والمسجل رسميا في كشوفات الانتساب وفق اللائحة الداخلية المعنية بذلك.

المادة (1)

  • تقام المرحلة الثانية بالمحافظات ويشارك فيها الفريقين المتأهلين من المرحلة الأولى من الأندية والولايات والمراكز الرياضية وتقوم فرق العمل بالمحافظات بالتنظيم والإشراف عليها وفق لائحة البطولة.
  • الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة يصعد إلى المرحلة الثالثة وتقام مبارياتها على مستوى السلطنة وتقوم اللجنة الرئيسية بالتنظيم والإشراف على هذه المرحلة.
  • تلعب مباريات المرحلة الثانية والثالثة بنظام خروج المغلوب وفي حالة انتهاء أي مباراة في وقتها الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز دون اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

المادة (2)

  • تلعب مباريات المرحلة الثانية والثالثة بنظام خروج المغلوب وفي حالة انتهاء أي مباراة في وقتها الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز دون اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

تُقام مباريات المسابقة على المراحل والفترات التالية :ـ

  • المرحلة الأولى: خلال الفترة من 2019/6/1م  ـ 2019/7/14م  على مستوى الأندية والولايات والمراكز الرياضية.
  • المرحلة الثانية: من 2019/7/17م ـ 2019/7/26م على مستوى المحافظات.
  • المرحلة الثالثة: من 2017/7/28م ـ 2019/8/7م على مستوى السلطنة.
  • تقام المباريات وفقاً لقوانين اللعبة المرخصة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (البورد) والصادرة من الفيفا واللوائح والشروط والقواعد التي يصدرها الاتحاد العماني لكرة القدم.

المادة (3)

  • يتكون كل فريق من  (11) لاعبًا أساسياً من بينهم حارس المرمى مع ضرورة وجود 3 لاعبين تحت 21 سنه طول فترة المباراة، وبما لا يزيد على (9) لاعبين بدلاء بما فيهم عدد لا يقل عن (4) بدلاء تحت 21 سنه، من اللاعبين المسجلين في نظام التسجيل الإلكتروني لمسابقة شجع فريقك لعام 2018م والذين تم اعتمادهم في النظام ويتم من خلاله طباعة استمارة قائمة اللاعبين لكل فريق في كل مباراة.

المادة (4)

  • يتكون كل فريق من (11) لاعبًا أساسياً من بينهم حارس المرمى مع ضرورة وجود 4 لاعبين تحت 21 سنه طول فترة المباراة ، وبما لا يزيد على (9) لاعبين بدلاء بما فيهم عدد لا يقل عن (4) بدلاء تحت 21 سنه من اللاعبين المسجلين في نظام التسجيل الإلكتروني لمسابقة شجع فريقك لعام 2019م والذين تم اعتمادهم في النظام ويتم من خلاله طباعة استمارة قائمة اللاعبين لكل فريق في كل مباراة.

المادة (5)

  • لا يجوز أن تبدأ المباراة دون وجود ما لا يقل عن (4) لاعبين تحت 21 سنه ، واذا لم يتوفر العدد من هؤلاء اللاعبين ، فعليه يتوجب على الفريق ان يلعب ناقصاً شريطة ان لا يقل عدد اللاعبين داخل الملعب عن (7) لاعبين في المباراة.

المادة (6)

  • يسمح باستبدال عدد (5) لاعبين طوال المباراة ، شريطة الاحتفاظ بـ (4) لاعبين تحت 21 سنه ولا يتم تغيرهم إلا بنفس الفئة العمرية.

المادة (7)

  • لا يحق لأي لاعب الاشتراك في أي مباراة من المباريات ما لم يتم اعتماده في نظام التسجيل الإلكتروني للمسابقة وبدون إبراز بطاقة اللاعب الصادرة من ( النادي – الولاية – المركز ) المنتسب له للحكم قبل بدء المباراة للتحقق من شخصية اللاعب.

المادة (8)

  • لا يجوز للفرق أن تطلب تغيير الملعب الذي ستقام عليه المباريات مهما كانت الأسباب والمبررات في كافة مراحل المسابقة على أن يترك للجنة المنظمة في كل مرحلة تغيير الملاعب وفق ما تراه مناسباً اذا دعت الضرورة لذلك.

المادة (9)

  • لا يجوز لأي فريق من الفرق المتبارية الاعتراض على صلاحية الملعب متى ما أقر الحكم صلاحيته القانونية، كما لا يجوز لهما مغادرة الملعب طالما أن الحكم لم يتخذ قراره النهائي بشأن إلغاء المباراة .

المادة (10)

  • مع عدم الإخلال بما نصت عليه قوانين لعبة كرة القدم، إذا أنهيت المباراة دون أن تستكمل وقتها القانوني بسبب لم يرد ذكره في هذه اللائحة يتم دراسة الموضوع من قبل اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

المادة (11)

  • في جميع المباريات لا يجوز أن تزيد فترة الراحة بين شوطي المباراة على (15) دقيقه بدءاً من صافرة نهاية الشوط الأول وحتى صافرة استئناف الشوط الثاني.

المادة (12)

  • إذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب الذى تقام فيه المباراة قبل بدايتها أو أثناءها يتم التصرف على النحو التالي :-

المادة (13)

  • إذا كان انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب قبل بدء المباراة وتعذر إعادته خلال (30) دقيقه من الوقت المحدد للمباراة على الحكم إلغاء المباراة وتكون إقامتها بقرار من اللجنة المنظمة بالإضافة لما يترتب على ذلك من قرارات أخرى .
  • إذا وقع انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب أثناء سير المباراة وتعذر إعادته خلال (30) دقيقه من انقطاعه وجب على الحكم إلغاء المباراة ، وفيما يتعلق بنتيجتها والقرارات السلوكية والفنية التي اتخذت قبل انقطاع التيار الكهربائي تبقى كما هي عليه على أن يستكمل الوقت المتبقي من عمر المباراة في اليوم التالي أو حسب ما تراه اللجنة المنظمة.
  • إذا وقع انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب أثناء الركلات الترجيحية وتعذر إعادته خلال (15) دقيقه تعاد ضربات الترجيح المتبقية بالكامل في اليوم التالي أو حسب ما تراه اللجنة المنظمة.
  • إذا أنهى الحكم المباراة دون أن يستكمل وقتها القانوني لأسباب لم يتمكن الحكم من تحديد الفريق المتسبب في ذلك يتعين إعادة الجزء المتبقي من المباراة مهما كانت النتيجة ومهما كان الوقت المتبقي منها وتكون إعادتها في اليوم التالي أو حسب ما تراه اللجنة المنظمة.
  • في حالة تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد نتيجة لظروف طارئة على الحكم تأخير المباراة لفتره لا تزيد على (30) دقيقه أو إتخاذ قرار بعدم إمكانية اقامة المباراة ورفع تقرير بذلك للجنه المنظمة.
  • إذا تدخل جمهور أو أداري أو فني أو لاعب أحد الفريقين المتباريين في سير المباراة تدخلاً يؤدي إلى إنهائها قبل وقتها القانوني يقوم الحكم بالتنبيه عليهم وإعطاءهم مهله (15) دقيقة لإستئناف المباراة وفي حالة تعذر تكملتها بناءاً على قرار الحكم بعد التشاور مع مراقب المباراة وإن لم يتواجد مراقب بالمباراة يتم التشاور مع أعضاء اللجنة المنظمة لكل مرحلة يقوم الحكم بإنهائها ورفع تقرير للجنه بذلك ، وتقوم اللجنة بالتحقيق في التقارير المرفوعة من الحكم والمراقب أو أعضاء اللجنة المنظمة وإتخاذ القرار المناسب في ذلك.
  • يشترط لإحتساب أي مباراة ضمن المباريات التي تنفذ عليها عقوبة الإيقاف، إقامتها فعلياً وإعتماد نتيجتها من اللجنة المنظمة.
  • إذا لم تلعب المباراة كاملة أو تم إلغاؤها أو اعتبر الفريق خاسراً لايعتبر الإيقاف قد تم تنفيذه إلا إذا كان الفريق الذي ينتمي اليه اللاعب الموقوف غير مسؤول عن الوقائع التي أدت إلى عدم إكمال المباراة أو إلغاؤها أو اعتبار الفريق خاسراً.
  • تقوم اللجنة المنظمة لكل مرحلة بتعيين حكام لمبارياتها وفق الجدول المعتمد.

المادة (14)

  • لا يجوز للفرق أن تطلب تعيين أوعدم تعيين أو تغيير الحكام لإدارة مبارياتها.

المادة (15)

  • إذا امتنع أحد الفريقين عن الاستمرار في المباراة فعلى الحكم إعطاء الفريق (15) دقيقه قبل أن ينهي المباراة وعلى الحكم أن يقدم تقريراً في ذلك.

المادة (16)

  • يقدم كل من حكم المباراة مع (المراقب) إن وجد، تقارير منفصلة إلى اللجنة المنظمة لكل مرحلة (مرفق نسخة من التقارير في البرنامج الإلكتروني) وذلك خلال (24) ساعة من انتهاء المباراة والتي بدورها تقوم بدراسة التقارير واتخاذ القرار المناسب، فإذا وقعت أثناء المباراة أحداث شغب أو إعتداء أو أية أحداث أثرت على سير المباراة وجب تقديم التقارير عقب نهاية المباراة مباشرة.

يلتزم كل فريق بأداء ما يقع عليه أو على لاعبيه أو أجهزته الإدارية والفنية والجماهير من عقوبات انضباطية وغرامات ماليه في جميع مراحل المسابقة وفي حالة تخلفه عن دفع الغرامة او تطبيق العقوبة يحرم من المشاركة في النسخة القادمة.

المادة (18)

  • يقدم الفريق في بداية المسابقة كشفاً للجنه المنظمة بكل مرحلة بأسماء أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المسجلين في نظام التسجيل الإلكتروني للمسابقة ( ولايسمح بذلك لغير العمانيين بإستثناء اخصائي العلاج الطبيعي مع إرفاق مؤهل طبي معتمد ).

المادة (19)

  • يقوم كل فريق في بداية المسابقة بتسجيل ألوان ملابسه الأساسية والإحتياطية التي يجب أن تكون مغايره لها ولا يجوز تغيير هذه الألوان خلال فترة المسابقة لمراحلها الثلاث، إلا بعد موافقة اللجنة المنظمة لكل مرحلة مع أهمية الأخذ بمبدأ صاحب الأرض في تحديد أولوية الألوان والتي تتم خلال سحب القرعة قبل بداية كل مرحلة (الذي يأتي اسمه أولاً).

المادة (20)

  • على كل فريق أن يقوم بترقيـم ملابس لاعبي الفريق بأرقام مطابقة من (1 – 99) بحيث تكون الأرقام موجودة على ظهر القميص (الفانيلة) وعلى السروال النصفي (الشورت) كما يجب أن تكون الأرقام بلون مغاير للون القمصان على ان يترك لحكم المباراة تقدير مشاركة اللاعب وأي إجراء إداري وفق القانون المتعارف عليه (الإتحاد العماني لكرة القدم).

المادة (21)

  • يجب على اللاعبين الإلتزام بنفس الأرقام المسجلة بأسمائهم طوال فترة البطولة.

المادة (22)

يسمح بدخول أرضية الملعب للفئات التالية :-

  • (11) لاعبا اساسياً .
  • (9) لاعبين بدلاء.
  • المدرب .
  • مساعد المدرب.
  • مدرب الحراس.
  • مدرب اللياقة البدنية.
  • أخصائي العلاج الطبيعي.
  • مدير الفريق.
  • مسؤول المهمات.
  • منسق إعلامي.

المادة (23)

  • يسمح للإعلاميين المصرح لهم من قبل اللجنة، دخول الملعب وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المنظمة.

المادة (24)

  • يجب على جميع الفرق الالتزام بمواعيد المباريات المحددة في الجدول المعتمد من اللجنة المنظمة.

المادة (25)

  • يعتبر كل فريق مسؤولاً مسؤوليه كاملة عن أي تصرف يصدر من اللاعبين أو الإداريين أو الفنيين أو جمهوره الذي يتسبب في الإخلال بالنظام أثناء سير المباريات أو بعدها.

المادة (26)

  • لا يجوز للفرق أو أعضاء أجهزتها الإدارية والفنية ، كما لا يجوز للاعبين أو الحكام اللجوء للسلطات الرسمية أو المحاكم لحل النزاعات المرتبطة بالمسابقة ويستثنى من ذلك الأفعال ذات الصبغة الجنائية ، وفي حالة قيام من سبق ذكرهم باللجوء إلى السلطات الرسمية أو المحاكم يحرم من المشاركة الرسمية خلال العامين القادمين من برنامج شجع فريقك مع غرامة مالية تحددها اللجنة الرئيسية للمسابقة.

المادة 28

يتم تقديم الاحتجاج من قبل الفرق المشاركة بالمرحلة الأولى للجنة المنظمة بالنادي أو المركز أو الولاية، ويتم تقديم الاحتجاج من قبل الفرق المشاركة بالمرحلة الثانية إلى فرق العمل بالمحافظات، ويتم تقديم الاحتجاج في المرحلة الثالثة إلى اللجنة الرئيسية وذلك وفق الإجراءات التالية: –

  • يجب أن تقدم الشكاوى والاعتراضات خلال مراحل المسابقة إلى اللجان المنظمة لكل مرحلة، خلال موعد أقصاه (24) ساعة من موعد انتهاء المباراة أو وقوع المخالفة موقعاً عليها من قبل رئيس الفريق أو أمين السر أو من ينوب عنهما من المخولين بالتوقيع والمعتمدين مبيناً الأسباب التي استند عليها، مدعماً   بالمستندات المؤيدة للاحتجاج.
  • يجب على الفريق سداد رسوم احتجاج وقدرها (-/50) خمسون ريالاً عمانياً غير قابلة للاسترجاع.
  • يجب النظر في الشكوى أو الاحتجاج المقدم من الفريق للجنة المنظمة لكل مرحلة خلال موعد أقصاه (48) ساعة من تاريخ استلامه وإشعار الفريق المقدم للاحتجاج بالقرار.

يتم تسجيل اللاعبين وفق نظام التسجيل الإلكتروني للمسابقة خلال الفترة المعلن عنها سابقاً من اللجنة الرئيسية وذلك على النحو التالي: –

  • الفترة الأولى: تبدأ من 29/4 لغاية 20/5/2018م للمرحلة الأولى على مستوى الأندية والولايات والمراكز الرياضية.
  • الفترة الثانية: من 15 – 16/7/2018م للفرق المتأهلة للمرحلة الثانية على مستوى المحافظة.

المادة (29)

  • يتم تسجيل اللاعبين وفق نظام التسجيل الإلكتروني للمسابقة خلال الفترة المعلن عنها من قبل اللجنة الرئيسية وذلك على النحو التالي: –
  • الفترة الأولى: تبدأ من 29/4 /2019م  ــ 20/5/2019م للمرحلة الأولى على مستوى الأندية والولايات والمراكز الرياضية.
  • الفترة الثانية: من 15 ــ 16/7/2019م للفرق المتأهلة للمرحلة الثانية على مستوى المحافظة.
  • على أن لا يقل عدد اللاعبين لكل فريق بنهاية التسجيل للفترة الأولى عن (25) لاعب بما فيهم (15) لاعب تحت 21 سنه من مواليد 1998م.
  • في جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في القائمة النهائية لكل فريق عن (30) لاعب بما فيهم حراس المرمى خلال فترة المسابقة.
  • يحق لكل فريق تسجيل عدد (3) لاعبين بنظام الإعارة من داخل الولاية وعدد (1) لاعب من خارج الولاية شريطة وجود شهادة الإعارة أو الانتقال عند التسجيل في النظام لقائمة الفريق (30) لاعب وقبل انتهاء فترة التسجيل مع إمكانية إضافة لاعب واحد فقط من ضمن الإعارة الخارجية ولم يسبق له التسجيل مع أي فريق في المرحلة الاولى – وذلك في حالة صعود الفريق للمرحلة الثانية شريطة ان لا يكون قد أكمل الفريق العدد الفعلي له والبالغ (30) لاعب.
  • يحق لكل فريق بتسجيل لاعب مقيم (وافد) شريطة أن يكون اللاعب من فئة تحت (21) سنة مع إرفاق المستندات التالية:
  • بطاقة الإقامة لولي الأمر مشروطة بوجوده في نفس الولاية المقيم بها ويكون التسجيل لنفس (النادي ــ الولاية ــ المركز الرياضي).
  • إرفاق شهادة دراسية من إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي (كلية ، جامعة) لسنتين متتاليتين.
  • في حالة ارتأى (النادي ) بمنع الاعارات الخارجية للاعبين في المرحلة الأولى وفق اللوائح الداخلية المعمول بها  ، فعليه يحق للفريقين المنتقلين للمرحلة الثانية تسجيل اللاعبين (الإعارة الخارجية) وفق الآلية المعنية بشروط التسجيل في المسابقة شريطة ان لا يكون قد أكمل الفريق العدد الفعلي له والبالغ (30) لاعب.
  • في حالة ارتأى (النادي ) بمنع تسجيل اللاعب المقيم (الوافد) من فئة تحت (21 سنة) في المرحلة الأولى وفق اللوائح الداخلية المعمول بها، فعليه يحق للفريقين المنتقلين للمرحلة الثانية تسجيل اللاعب وفق الآلية المعنية بشروط التسجيل في المسابقة شريطة ان لا يكون قد أكمل الفريق العدد الفعلي له والبالغ (30) لاعب.

المادة (30)

  • يحق للفريق شطب أي لاعب بعد إنتهاء فترة التسجيل ولا يحق له إحلال لاعب آخر مكانه.

المادة (31)

  • لا يحق للاعب التسجيل لأكثر من فريق خلال فترة المسابقة بمراحلها الثلاث.

المادة (32)

  • يحق للفريق المنتقل إليه اللاعب بصفة الإعارة إيقاع أي عقوبة رياضيه أو غيرها على اللاعب على أن لا تتجاوز فترة عقوبته أو إيقافه فترة إعارته لدى ذلك الفريق

المادة (33)

  • عدم السماح لاي منظم ( رئيس – عضو ) بجميع اللجان المنظمة للمسابقة (الرئيسية – المحافظات – الاندية – الولاية – المراكز) المشاركة كلاعب او حكم او بالاجهزة الفنية والادارية و الطبية بالفرق الأهلية.

المادة (34)

  • يحق للجنة الرئيسية – متى ما ارتأت ذلك – الاستعانة بالدائرة القانونية بوزارة الشؤون الرياضية او باللجان القانونية والانضباطية في الاتحاد العماني لكرة القدم في اي خلاف او احتجاج يرد اليها.

المادة (35)

  • العقوبات الإنضباطية الصادرة من اللجان المنظمة لكل مرحلة سواء كانت على الجهاز الفني أو الإداري أو الجمهور أو اللاعبين يعمل بها كما وردت بقرار اللجنة المنظمة وتسري هذه العقوبات في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة دون الإخلال بما جاء من قرارات من قبل اللجان المعنية في أي مرحلة من البرنامج ، أما العقوبات الإدارية ( البطاقات الصفراء الواحدة أو البطاقتين الصفراويتين ) والتي لم تصل لدرجة العقوبة الإدارية فتسقط عن الفريق بعد كل مرحلة شريطة أن لا تكون عقوبة واجبة التنفيذ.

المادة (36)

  • تطبق العقوبات الإدارية (البطاقة الحمراء – البطاقات الصفراء الثلاث) بالإيقاف لمباراة واحدة.

المادة (37)

  • تنتقل العقوبات الانضباطية الموقعة على اللاعبين وأي عقوبات أخرى عند انتقال اللاعب من فريقه لأي فريق آخر للموسم القادم عدا ما ورد عنه فعلا اخلاقيا او انضباطيا بقرار اللجنة الفنية (المنظمة) ووجب عندها الإيقاف لأكثر من مباراة.
    في حالة حصول اللاعب على الإنذار الثالث في آخر مباراة من المسابقة يوقف أول مباراة في نفس المسابقة للموسم القادم.

المادة (39)

  • يعاقب اللاعب الذي يخل بالإلتزام ببنود الإتفاق المبرم بينه وبين فريقه الأصلي أو القيام بالتوقيع أو اللعب لأكثر من فريق بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: –
    أ ـ يترك للجنة المنظمة تحديد العقوبة الإدارية سواءً كانت الحرمان عدد من المباريات أو عدم المشاركة بالنسخة القادمة.
    ب ـ غرامة مالية تبدأ من (-/20) عشرون ريالاً عمانياً ولا تتجاوز
    (-/150) مائة وخمسون ريالاً عمانياً.

المادة (40)

  • يعتبر الفريق خاسراً للمباراة (صفر/3) ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك مع غرامة مالية لا تزيد عن (150ريال) مائة وخمسون ريالاً عمانياً، في حالة ارتكابه مخالفة واحدة من المخالفات الآتية :-
    ـ إذا استخرج الفريق بطاقة لاعب ببيانات أو مستندات غير صحيحة.
    ـ إذا أشرك لاعباً في إحدى المباريات ببطاقة لاعب آخر.
    ـ إذا أشرك لاعباً غير مسجلا في كشف المباراة.
    ـ إذا أشرك لاعباً لا يحق له قانوناً المشاركة في المباراة. المادة (41)
  • بالنسبة للعقوبات والجزاءات الأخرى التي لم يرد ذكرها في اللائحة عليه سيتم الإستعانة بلائحة الإنضباط الصادرة والمعتمدة من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم مع تفاوت المبالغ المالية لها وفق ما تراه اللجنة المنظمة.

جميع الحقوق محفوظة لـ وزارة الثقافـة والرياضة والشباب | شجع فريقك، مسقط |